المادة الأولى:
الهيئة العامة : تتألف
الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليًا
إلى الجمعية .
المادة الثانية:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة
ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت
الهيئة الإدارية ذلك أو عشرون بالمائة من أعضاء
الهيئة العامة على أن يتم تحديد موضوع الدعوة
للجلسة الاستثنائية.
المادة الثالثة:
صلاحيات الهيئة العامة:
-
انتخاب الهيئة العامة بالاقتراع السري .
- سماع التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية
ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة
للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنه .
- تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية .
- مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي
للسنة المنصرمة.
- تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة:
الهيئة الإدارية:
تتألف الهيئة الإدارية من ستة
أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري
ويشترط لإكتمال نصاب الجلسة لانتخاب الهيئة
الإدارية، حضور أكثر من نصف الأعضاء في الهيئة
العامة للجمعية.
§
يجري
انتخاب الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات
§
تحدد
الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على
الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة
الإدارية.
§
تعلن
نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر
فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات
المقترعين.
§
إذا
تساوى مرشّحان أو أكثر في عدد الأصوات بين
الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه
للجمعية وإذا تساويا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
المادة السادسة:
تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد
الانتخاب بشهر لائحة أولية بأسماء المقترعين وتقبل
الاعتراضات عليها حتى أسبوع، قبل يوم الانتخاب
فتصبح نهائية.
المادة السابعة:
يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر
في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء
المرشحين المقبولين في مراكز
الجمعيًة قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل
الاعتراضاتعليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب و من
ثم تصبح نهائيّة.
المادة الثامنة
: إذا خلت ثلاثة مراكز في الهيئة الإداريّة يجري
انتخاب خلف لهم إذا بقي من مّدة الهيئة الإداريّة
أكثر من ستة أشهر .
المادة التاسعة:
في الاجتماعات
تجتمع الهيئة الإداريّة
اجتماعات عاديّة كل أسبوع ولها اجتماعات
استثنائيّة بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور
المحّددة في الدعوة .
المادة العاشرة:
- يكتمل النصاب القانوني
لاجتماع الهيئة الإداريّة بحضور أكثر من نصف
الأعضاء.
- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة
للمصادقة عليه.
- تتخذ قرارات الهيئة الإداريّة بموافقة أكثر
الأعضاء المجتمعين قانونا ًوفي حالة تعادل
الأصوات يعتبرصوت الرئيس مرجّحاً.
في الصلاحيات :
رئيس الهيئة الإداريّة :
§
يتولّى رئاسة الجمعّية بهيئتيّها العامّة
والإدارّية .
§ يشرف
على أعمال اّللجان.
§
يوقّّع جميع المخابرات والحوالات الماليّة .
§ يحق
له دعوة هيئتي الجمعيّة ( لاجتماعات استثنائيّة
عند الضرورة ).
نائب الرئيس :
§ يقوم
مقام الرئيس في حال غيابه.
أمين السر:
§ يحفظ
وينّظم سجلّي محاضر الجلسات والقرارات الصادرة من
الهيئتين العامّة
والإداريّة.
§
يتلّقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم
يتوّلى وضع الجواب
وإرساله.
§
يوجّه
الدعوات ويبلّغ مقررات الجمعّية إلى أصحاب
العلاقة.
§ يقوم
مقام أمين الصندوق في حال غيابه .
أمين الصندوق:
§ تعهد
إليه كل نقود وأموال الجمعيّة المنقولة وغير
المنقولة ويكون مسؤولأ عنها.
§ يتولّى
استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات
أرومة .
§
يعتبر
عضواً دائمّا في اللجنة الماليّة .
§
يتولّى قبض جميع
الأموال والحوالات والمستندات الواردة .
المحاسب:
§
يشرف
على ضبط ماليّة الجمعيّة.
§
يكون
مسؤولاً عن كافّة ممتلكات الجمعيّة .
§
يعتبر
عضواً دائماً في اللجنة الماليّة.
المادة الحادية عشر:
في الّلجان.
§
تقوم
كل لجنة ضمن اختصاصها بإعداد ودراسة المشاريع التي
تقّدمها أو تحال إليها
وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من
الهيئة العامة.
§ يكون
لكل لجنة رئيس ومقرر .
§
عضويّة الّلجان
مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو
الانتساب لأكثر من
لجنة.
§
يتمّ اختيار أعضاء
اللجان بالاقتراع السّري من أعضاء الهيئة العاّمة
وتنتخب لكل لجنة
رئيسًا ومقّرراً لها.
§ يحق
لرئيس الجمعيّة دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو
أي لجنة على حدة .
§ يمكن
إقامة لجان فرعيّة داخل كل لجنة عند الضرورة
ولمّدة محّددة تنتهي بانتهاء تنفيذ
المهام الموكلة إلى اللجان الفرعيّة.
المادة الثانية عشر
: في مالية الجمعيّة .
§ يحّدد
بدل الاشتراك السنوي بــــــــــــــــــــــــ
خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانيّة.
المادة الثالثة عشر
:
§
لكل
عضو منتسب يدفع تقسيطًا حسب ما تقّرر الهيئة
العامّة.
§
لا
يصر ف أي مبلغ من المال العائد إلى الجمعيّة إلا
بموجب قرار تّتخذه الهيئة
الإداريّة إلاّ
أّنه يحق لرئيس الجمعيّة بصورة استثنائيّة أن يأمر
بصرف مبلغ لا
يتجاوز الخمسماية
ألف ليرة لبنانيّة شرط موافقة الهيئة الإداريّة
على هذا الصرف
في أّول الجلسة.
المادة الرابعة عشر:
لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من المال إلاّ
بموجب أمر دفع موّقع
من الرئيس والمحاسب ومبّين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الخامسة عشر:
يوضع في مصر ف تعينّه الهيئة الإداريّة ما زاد عن
الخمسماية ألف
ليّرة لبنانيّة من مال الجمعيّة.
المادة السادسة عشر:
في العقوبات:
- إذا
أرتكب العضو ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو
المادي بالجمعيّة أو تجاوز
صلاحيّات يحال بقرار من الهيئة
الإداريّة إلى مجلس تأديبي يشكّل من أعضاء الهيئة
لتنظر في التهمة والعقوبة
المترّتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة
الإداريّة التي تبّث
فيه ، وتلزم موافقة ثلثي
أعضاء الهيئة الإداريّة على قرار العقوبة ويحق
للعضو
المخالف أن يعترض للهيئة العامّة خلال
أسبوعين من تاريخ تبلّغه.
المادة السابعة عشر:
§ يعتبر
مستقيلاً من الجمعيّة كل عضو فقد شرطاً من شروط
العضويّة أو امتنع عن
حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي
، أو عن تسديد بدلات الاشتراكات
المستحقّة بعد إنذاره بشهر.
§ وإذا
كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلاً عضواً في
الهيئة الإداريّة يفقد عضوّيته في الهيئة العامّة
.
المادة
الثامنة عشر: يجوز
للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا القانون
بناءً على
اقتراح الهيئة
الإدارّية أو على اقتراح أربعين بالمائة من أعضاء
الهيئةالعامّة.